الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ومنها لو كان لرجل ثوبان أحدهما نجس ، فتحرى بأحدهما ، وصلى ثم وقع تحريه على طهارة الآخر لم يعتبر الثاني ، وعلى هذا مسألة في الشهادات : شهدت طائفة بقتله يوم النحر بمكة ، وطائفة بموته بالكوفة ، بغتة : فإن قضي بإحداهما قبل حضور الأخرى لم تعتبر الثانية لاتصال القضاء بها .

                ومقتضى الأول أنه لو تحرى ، وظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لا يعمل بالثاني بل يتيمم ، ولكن هذا مبني على جواز التحري في الإناءين .

                وفي شرح المجمع قبيل التيمم لو كانا إناءين .

                يريقهما ويتيمم اتفاقا ( انتهى )

                التالي السابق


                الخدمات العلمية