ومنها لو لم يعتبر الثاني ، وعلى هذا مسألة في الشهادات : كان لرجل ثوبان أحدهما نجس ، فتحرى بأحدهما ، وصلى ثم وقع تحريه على طهارة الآخر بمكة ، وطائفة بموته بالكوفة ، بغتة : فإن قضي بإحداهما قبل حضور الأخرى لم تعتبر الثانية لاتصال القضاء بها . شهدت طائفة بقتله يوم النحر
ومقتضى الأول أنه لو تحرى ، وظن طهارة أحد الإناءين فاستعمله وترك الآخر ثم تغير ظنه لا يعمل بالثاني بل يتيمم ، ولكن هذا مبني على جواز التحري في الإناءين .
وفي شرح المجمع قبيل التيمم لو كانا إناءين .
يريقهما ويتيمم اتفاقا ( انتهى )