الثالث : 20 -
أنه لا فرق بين الحكم بالصحة ، والحكم بالموجب باعتبار الاستواء في الشرط السابق فإن وقع التنازع بين خصمين في الصحة كان الحكم بها صحيحا ، وإن لم يقع بينهما تنازع فيها فلا ، وكذا الحكم بالموجب إن وقع تنازع في موجب خاص من مواجب ذلك الشيء الثابت عند القاضي ووقعت الدعوى بشروطها ، كان حكما بذلك الموجب فقط دون غيره ، وإلا فلا ، فإذا لا يكون حكما بالشروط ; فلو وقع التنازع في شيء من الشروط عند مخالف كان له أن يحكم بمقتضى مذهبه ، ولا يمنعه حكم الحاكم الحنفي السابق إذ لم يحكم بمعاني الشروط إنما حكم بأصل الوقف ، وما تضمنه من صحة الشروط ، فليس للشافعي الحكم بإبطاله باعتبار اشتراط العلة له أو النظر أو الاستدلال . أقر بوقف عقاره عند القاضي ، وشرط فيه شروطا وثبت ملكه لما وقفه وسلمه إلى ناظر ثم تنازعا عند قاض حنفي ، وحكم بصحة الوقف ولزومه وموجبه
[ ص: 332 ]