السادس : لا ينفذ 22 - ; لقول العلماء : شرط الواقف كنص الشارع . القضاء بخلاف شرط الواقف كالقضاء بخلاف النص
صرح به في شرحي المجمع للمصنف وابن عبد الملك ، وصرح السبكي في فتاويه بأن ما خالف شرط الواقف 23 - فهو مخالف للنص ، وهو حكم لا دليل عليه 24 - سواء كان نصه في الوقف نصا أو ظاهرا ، ( انتهى ) .
ويدل عليه قول أصحابنا ، كما في الهداية : إن الحكم إذا كان لا دليل عليه [ ص: 334 ] لم ينفذ ، وعبارته ; أو يكون قولا لا دليل عليه ، وفي بعض نسخ القدوري بان إلى آخره ، 25 - ويدل عليه أيضا ما في الذخيرة والولوالجية ، وغيرهما من أن لم يحل له ، ولا يحل للفراش تناول المعلوم ( انتهى ) . القاضي إذا قرر فراشا للمسجد بغير شرط الواقف
26 - وبهذا علم حرمة إحداث الوظائف ، وإحداث المرتبات بالأولى 27 - ، وإن فعل القاضي ، وإن وافق الشرع نفذوا لا رد عليه ، والله سبحانه تعالى أعلم .