الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                27 - وأما مسألة ما إذا اختلط الحلال بالحرام في البلد ، فإنه يجوز الشراء ، والأخذ إلا أن تقوم دلالة على أنه من الحرام ، كذا في الأصل

                [ ص: 345 ]

                التالي السابق


                [ ص: 345 ] قوله : وأما مسألة ما إذا اختلط الحلال بالحرام إلخ : في التمرتاشي في باب المسائل المتفرقة من كتاب الكراهة ما نصه : لرجل مال حلال اختلطه مال من الربا أو الرشاة أو الغلول أو السحت أو من مال الغصب أو السرقة أو الخيانة أو من مال يتيم فصار ماله كله شبهة ليس لأحد أن يشاركه أو يبايعه أو يستقرض منه أو يقبل هديته أو يأكل في بيته ، وكذا إذا منع صدقاته وزكاته وعشره صار ماله شبهة لما في أخذه من مال الفقير ، وينبغي أن ترى الأشياء حلالا في أيدي الناس في ظاهر الحكم ما لم يتبين لك شيء مما وصفنا




                الخدمات العلمية