الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ومنها المهر ; فإذا سمى ما يحل ، وما يحرم كأن تزوجها على عشرة [ ص: 347 ] دراهم ، ودن من خمر فلها العشرة ، وبطل الخمر ، ومنها الخلع ; كالمهر ففيهما غلب الحلال الحرام 35 - ; لما أن اشتراطه بمنزلة الشرط الفاسد ، وهما لا يبطلان به .

                [ ص: 347 ]

                التالي السابق


                [ ص: 347 ] قوله : لما أن اشتراطه بمنزلة الشرط الفاسد ، وهما لا يبطلان به .

                قضيته : أن كل ما يبطل بالشرط الفاسد لا يغلب فيه الحلال الحرام ، وينتقض ذلك بالإجارة فإنها تبطل بالشرط الفاسد مع أنه يغلب فيها الحلال الحرام كما سيأتي قريبا




                الخدمات العلمية