ومنها : ولو قال في الكنز : ولو عين قدرا أو جنسا أو بلدا فخالف ، ضمن المعير المستعير [ ص: 354 ] أو المرتهن ( انتهى ) . استعار شيئا ; ليرهنه على قدر معين فرهنه بأزيد
واستثنى الشارح ما إذا عين له أكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك بمثل قيمته أو أكثر ; فإنه لا يضمن 58 - ; لكونه خلافا إلى خير ( انتهى )
[ ص: 354 ]