الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                62 - وأما لو أحرم قاصرا فبلغت سفينته دار إقامته فإنه يتم ، ولو شرع في الصلاة في دار الإقامة فسارت سفينته فليس له القصر ، 63 - ولم أرهما الآن .

                وعندنا فائتة السفر إذا قضاها في الحضر يقضيها ركعتين ، وعكسه يقضيها أربعا ; لأن القضاء يحكي الأداء ، وأما باب الصوم فإذا صام مقيما فسافر في أثناء النهار أو عكسه حرم الفطر

                [ ص: 355 ]

                التالي السابق


                [ ص: 355 ] قوله : وأما لو أحرم قاصرا إلخ : يستفاد من ظاهر كلامه أنها من جزئيات القاعدة ; لأن الحضر محرم للقصر ، والسفر مبيح له ، وقد غلب جانب الحضر بدليل أنه إذا أحرم مقيما فسارت السفينة ليس له أن يقصر ، وهو تغليب لجانب المحرم .

                ( 63 ) قوله : ولم أرهما الآن أقول : قد ذكرهما الزيلعي في باب مسح الخفين في شرح قوله : ولو مسح مقيم فسافر قبل يوم ، وليلة إلخ فراجعه إن شئت




                الخدمات العلمية