. وخرجت عنها مسائل : منها يصح بشرط أن تلده لأقل من ستة أشهر ، ومنها 3 - يصح إعتاق الحمل دون أمه بالشرط المذكور ، ومنها يصح الإيصاء له ، ولو بحمل دابة . إفراده بالوصية
ومنها [ ص: 362 ] يصح الإقرار له إن بين المقر سببا صالحا ، وولد لأقل من ستة أشهر ، ومنها أنه يرث بشرط ولادته حيا ، ومنها أنه يورث فتقسم الغرة بين ، ورثة الجنين إذا ضربت بطنها فألقته .
ومنها يصح الإقرار به ، وإن لم يبين له سببا إذا جاءت به لأقل المدة في الآدمي 5 - وفي مدة يتصور عند أهل الخبرة في البهائم ، ومنها صحة تدبيره ، ومنها ثبوت نسبه .
6 - فقول صاحب الهداية في باب اللعان : إن الأحكام لا تترتب على الحمل قبل ، وضعه ليس على إطلاقه لما علمت من ثبوت الأحكام له قبله ، [ ص: 363 ] فالمراد بعضها كما أشار إليه في العناية .