ولو فإن كان مما يقصد به التغطية من لباس الناس لا يجوز له ذلك ; لأنه كاللبس ، وإن كان مما لا يقصد به التغطية كإجانة ، أو عدل بز وضعه على رأسه فلا بأس بذلك ; لأنه لا يعد ذلك لبسا ، ولا تغطية . حمل على رأسه شيئا
وكذا لا يغطي الرجل وجهه عندنا .
وقال : " يجوز له الشافعي . تغطية الوجه "
وأما المرأة فلا تغطي وجهها .
وكذا لا بأس أن تسدل على وجهها بثوب وتجافيه عن وجهها ، احتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { الشافعي } جعل إحرام كل واحد منهما في محل خاص ، ولا خصوص مع الشركة ولهذا لما خص الوجه في المرأة بأن إحرامها فيه لم يكن في رأسها ، فكذا في الرجل ; ولأن مبنى أحوال المحرم على خلاف العادة وذلك فيما قلنا ، لأن العادة هو الكشف في الرجال فكان الستر على خلاف العادة بخلاف النساء ، ، فإن العادة فيهن الستر فكان الكشف خلاف العادة ، ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها } ولا حجة له فيما روى ; لأن فيه أن إحرام الرجل في رأسه ، وهذا لا ينفي أن يكون في وجهه ولا يوجب أيضا ، فكان مسكوتا عنه فيقف على قيام الدليل ، وقد قام الدليل وهو ما روينا ، وهكذا نقول في المرأة أنا إنما عرفنا أن إحرامها ليس في رأسها إلا بقوله " وإحرام المرأة في وجهها " بل بدليل آخر نذكره إن شاء الله تعالى . إحرام الرجل في رأسه ووجهه