، وإن لم يكن مخيطا لخبر ولا يلبس ثوبا أصبغ بورس أو زعفران رضي الله عنه ; ولأن الورس والزعفران طيب ، والمحرم ممنوع من استعمال الطيب في بدنه ابن عمر وهو : المصبوغ بالعصفر عندنا . ولا يلبس المعصفر
وقال : يجوز واحتج بما روي أن الشافعي عائشة رضي الله عنها لبست الثياب المعصفرة وهي محرمة وروي أن رضي الله عنه أنكر على عثمان لبس المعصفر في الإحرام ، فقال عبد الله بن جعفر : رضي الله عنه " ما أرى أن أحدا يعلمنا السنة " ولنا ما روي أن علي رضي الله عنه أنكر على عمر لبس المعصفر في الإحرام ، فقال طلحة : رضي الله عنه " إنما هو ممشق بمغرة " فقال طلحة رضي الله عنه : " إن كم أئمة يقتدى بكم " فدل إنكار عمر واعتذار عمر رضي الله عنهما على أن المحرم ممنوع من ذلك . طلحة
وفيه إشارة إلى أن الممشق مكروه أيضا ; لأنه قال : " إنكم أئمة يقتدى بكم " أي : من شاهد ذلك ربما يظن أنه مصبوغ بغير المغرة فيعتقد الجواز ، فكان سببا للوقوع في الحرام عسى فيكره ، ولأن المعصفر طيب ; لأن له رائحة طيبة فكان كالورس والزعفران .
وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد روي عنها أنها كرهت المعصفر في الإحرام ، أو يحمل على المصبوغ بمثل العصفر كالمغرة ونحوها ، وهو الجواب عن قول رضي الله عنه على أن قوله معارض بقول علي رضي الله عنه وهو : إنكاره فسقط الاحتجاج به للتعارض ، هذا إذا لم يكن مغسولا . عثمان
فأما إذا كان قد غسل حتى صار لا ينفض فلا بأس به ، لما روي عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { ابن عباس } وقوله صلى الله عليه وسلم " لا ينفض " له تفسيران منقولان عن لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بورس ، أو زعفران قد غسل وليس له نفض ولا ردغ : روي عنه لا يتناثر صبغه . محمد
وروي لا يفوح ريحه ، والتعويل على زوال الرائحة حتى لو كان لا يتناثر صبغه ، ولكن يفوح ريحه يمنع منه ; لأن ذلك دليل بقاء الطيب ، إذ الطيب ما له رائحة طيبة وكذا ما صبغ بلون الهروي ; لأنه صبغ خفيف فيه أدنى صفرة لا توجد منه رائحة .
وقال في الإملاء : " لا ينبغي للمحرم أن يتوسد ثوبا مصبوغا بالزعفران ، ولا الورس ، ولا ينام عليه ; لأنه يصير مستعملا للطيب فكان كاللبس " . أبو يوسف