( وأما ) فالكسوة والطعام والإدام ، والشراب وأجر الأجير ، وفراش ينام عليه ، وعلف دابته التي يركبها في سفره ، ويتصرف عليها في حوائجه ، وغسل ثيابه ودهن السراج والحطب ونحو ذلك ، ولا خلاف بين أصحابنا في هذه الجملة ; لأن المضارب لا بد له منها فكان الإذن ثابتا من رب المال دلالة . تفسير النفقة التي في مال المضاربة
( وأما ) ثمن الدواء والحجامة والفصد ، والتنور والأدهان ، وما يرجع إلى التداوي ، وصلاح البدن ، ففي ماله خاصة لا في مال المضاربة وذكر رحمه الله في مختصره في الدهن خلاف الكرخي : أنه في مال المضاربة عنده ، وذكر في الحجامة والإطلاء بالنورة ، والخضاب ، قول محمد أنه قال على قياس قول الحسن بن زياد : يكون في مال المضاربة والصحيح أنه يكون في ماله خاصة ; لأن وجوب النفقة للمضارب في المال لدلالة الإذن الثابت عادة ، وهذه الأشياء غير معتادة ، هذا إذا قضى القاضي بالنفقة ، يقضي بالطعام والكسوة ، ولا يقضي بهذه الأشياء . أبي حنيفة
( وأما ) الفاكهة فالمعتاد منها يجري مجرى الطعام والإدام .
وقال بشر في نوادره : سألت عن اللحم فقال : يأكل كما كان يأكل ; لأنه من المأكول المعتاد . أبا يوسف