الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ( وأما ) الذي يرجع إلى عمل رب المال مما له أن يعمله ، وما ليس له أن يعمله فقد قال أصحابنا : إذا باع رب المال مال المضاربة بمثل قيمته أو أكثر جاز بيعه ، وإذا باع بأقل من قيمته لم يجز ، إلا أن يجيزه المضارب ، سواء باع بأقل من قيمته مما لا يتغابن الناس فيه ، أو مما يتغابن الناس فيه ; لأن جواز بيع رب المال من طريق الإعانة للمضارب ، وليس من الإعانة إدخال النقص عليه ، بل هو استهلاك فلا يتحمل قل أو كثر .

                                                                                                                                وعلى هذا لو كان المضارب اثنين ، فباع أحدهما بإذن رب المال لم يجز أن يبيعه ، إلا بمثل القيمة ، أو أكثر إلا أن يجيزه المضارب الآخر ; لأن أحد المضاربين لا ينفرد بالتصرف بنفس العقد ، بل بإذن رب المال ، وهو لا يملك التصرف بنفسه إذا كان فيه غبن فلا يملك الأمر به ، وإذا اشترى المضارب بمال المضاربة متاعا وفيه فضل ، أو لا فضل فيه ، فأراد رب المال بيع ذلك فأبى المضارب ، وأراد إمساكه حتى يجد ربحا ، فإن المضارب يجبر على بيعه ، إلا أن يشاء أن يدفعه إلى رب المال ; لأن منع المالك عن تنفيذ إرادته في ملكه لحق يحتمل الثبوت والعدم ، وهو الربح لا سبيل إليه ، ولكن يقال له : إن أردت الإمساك فرد عليه ماله وإن كان فيه ربح يقال له : ادفع إليه رأس المال ، وحصته من الربح ، ويسلم المتاع إليك .

                                                                                                                                ولو أخذ رجل مالا ليعمل لأجل ابنه مضاربة ، فإن كان الابن صغيرا لا يعقل البيع ، فالمضاربة للأب ، ولا شيء للابن من الربح ; لأن الربح في باب المضاربة يستحق بالمال أو بالعمل ، وليس للابن واحد منهما ، فإن كان الابن يقدر على العمل فالمضاربة للابن والربح له إن عمل ، فإن عمل الأب بأمر الابن فهو متطوع ، وإن عمل بغير أمره صار بمنزلة الغاصب ; لأنه ليس له أن يعمل فيه بغير إذنه ، فصار كالأجنبي .

                                                                                                                                وقد قالوا : في المضارب إذا اشترى جارية ، فليس لرب المال أن يطأها ، سواء كان فيه ربح أو لم يكن أما إذا كان فيه ربح ، فلا شك فيه ; لأن للمضارب فيه ملكا ولا يجوز وطء الجارية المشتركة ، وإن لم يكن فيها ربح ، فللمضارب فيها حق يشبه الملك ، بدليل أن رب المال لا يملك منعه من التصرف .

                                                                                                                                ولو مات كان للمضارب أن يبيعها [ ص: 101 ] فصارت كالجارية المشتركة .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية