فأما إذا فنقول هذا لا يخلو من أربعة أوجه إما إن اختلفا في أصل الأجل وإما إن اختلفا في قدره وإما أن اختلفا في مضيه وإما أن اختلفا في قدره ومضيه جميعا فإن اختلفا في أصله لا يتحالفان والقول قول البائع مع يمينه ; لأن الأجل أمر يستفاد من قبله وهو منكر لوجوده ; ولأن الأصل في الثمن هو الحلول والتأجيل عارض فكان القول قول من يدعي الأصل . اختلفا في وقته وهو الأجل مع اتفاقهما على قدره وجنسه
وإن اختلفا في قدره فالقول قوله أيضا لما قلنا وإن اختلفا في مضيه مع اتفاقهما على أصله وقدره فالقول قول المشتري أنه لم يمض ; لأن الأجل صار حقا له بتصادقهما فكان القول فيه قوله وإن اختلفا في القدر والمضي جميعا فقال البائع الأجل شهر وقد مضى وقال المشتري شهران ولم يمضيا فالقول قول البائع في القدر والقول قول المشتري في المضي فيجعل الأجل شهرا لم يمض ; لأن الظاهر يشهد للبائع في القدر وللمشتري في المضي على ما مر هذا إذا هلك المبيع كله أو بعضه حقيقة أو حكما فأما إذا فإن كانت السلعة غير مقبوضة تحالفا وترادا ; لأن للقبض شبها بالعقد فكان قبض المعقود عليه من الوارث بمنزلة ابتداء العقد منه فيجري بينهما التحالف إلا أن الوارث يحلف على العلم لا على البتات ; لأنه يحلف على فعل الغير ولا علم له به . هلك العاقدان أو أحدهما والمبيع قائم فاختلف ورثتهما أو الحي منهما وورثة الميت
وإن كانت السلعة مقبوضة فلا تحالف عندهما والقول قول المشتري أو ورثته بعد موته وعند يتحالفان والأصل أن هلاك العاقد بعد قبض المعقود عليه كهلاك المعقود عليه وهلاك المعقود عليه يمنع التحالف عندهما فكذا هلاك العاقد وعند محمد ذلك لا يمنع من التحالف كذا هذا والصحيح قولهما ; لأن الخبر المشهور يمنع من التحالف لكنا عرفناه بنص خاص حال قيام العاقدين ; لأنه يوجب تحالف المتبايعين والمتبايع من وجد منه فعل البيع ولم يوجد من الوارث حقيقة فبقي التحالف بعد هلاكهما أو هلاك أحدهما منفيا بالخبر المشهور هذا إذا اختلفا في الثمن . محمد