الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ولو ادعى رجل على رجل قرض ألف درهم ، فشهد شاهدان أحدهما على القرض والآخر على القرض والقضاء ، يقضي بشهادتهما على القرض ولا يقضي بالقضاء في ظاهر الرواية وروي عن أبي يوسف - رحمه الله - أنه لا يقضي بشهادتهما بالقرض أيضا ; لأنهما وإن اجتمعا على الشهادة بالقرض لكن الذي شهد بالقضاء فسخ شهادته بالقرض ، فبقي على القرض شاهد واحد فلا يقضي بالشهادة ، والصحيح جواب ظاهر الرواية ; لأن الشهادتين اختلفتا في القضاء لا في القرض ، بل اتفقا على القرض فيقضى به ، وقوله : شاهد القضاء فسخ شهادته بالقرض قلنا : ممنوع بل قرر شهادته على القرض ; ; لأن قضاء القرض بعد القرض يكون .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية