فصل وفي أكله صلى الله عليه وسلم من اللحم الذي تصدق به على وقال : ( بريرة ) دليل على جواز هو عليها صدقة ولنا هدية ؛ لاختلاف جهة المأكول ، ولأنه قد بلغ محله ، وكذلك يجوز له أن يشتريه منه بماله . أكل الغني وبني هاشم وكل من تحرم عليه الصدقة مما يهديه إليه الفقير من الصدقة
هذا إذا لم تكن صدقة نفسه ، فإن كانت صدقته لم يجز له أن يشتريها ولا يهبها ولا يقبلها هدية .
كما عمر رضي الله عنه عن شراء صدقته وقال : ( لا تشتره وإن أعطاكه بدرهم ) . نهى [ ص: 160 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم