وقد تضمنت هذه السنة أحكاما عديدة . أحدها : أنه لا يجوز أيام كائنا من كان إلا الزوج وحده . الإحداد على ميت فوق ثلاثة
وتضمن الحديث الفرق بين الإحدادين من وجهين .
أحدهما : من جهة الوجوب والجواز ، فإن واجب وعلى غيره جائز . الإحداد على الزوج
الثاني : من ، فالإحداد على الزوج عزيمة وعلى غيره رخصة ، وأجمعت الأمة على وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا ما حكي عن مقدار مدة الإحداد الحسن . والحكم بن عتيبة
أما الحسن فروى ، عن حماد بن سلمة حميد عنه ( أن المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها تكتحلان وتمتشطان وتتطيبان وتختضبان وتنتقلان وتصنعان ما شاءتا ) وأما الحكم فذكر عنه شعبة : ( أن المتوفى عنها لا تحد )
قال : واحتج أهل هذه المقالة ، ثم ساق من طريق ابن حزم أبي الحسن محمد بن عبد السلام حدثنا حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر شعبة حدثنا ، عن الحكم بن عتيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 619 ] قال لامرأة عبد الله بن شداد بن الهاد : ( جعفر بن أبي طالب إذا كان ثلاثة أيام فالبسي ما شئت ، أو إذا كان بعد ثلاثة أيام ) شعبة شك .
ومن طريق حدثنا حماد بن سلمة ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن الحسن بن سعد ( عبد الله بن شداد أن استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تبكي على أسماء بنت عميس جعفر وهي امرأته فأذن لها ثلاثة أيام ، ثم بعث إليها بعد ثلاثة أيام أن تطهري واكتحلي )
قالوا : وهذا ناسخ لأحاديث الإحداد لأنه بعدها ، فإن رضي الله عنها روت حديث الإحداد وأنه صلى الله عليه وسلم أمرها به إثر موت أم سلمة أبي سلمة ، ولا خلاف أن موت أبي سلمة كان قبل موت جعفر رضي الله عنهما .
وأجاب الناس عن ذلك بأن هذا حديث منقطع ، فإن لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآه ، فكيف يقدم حديثه على الأحاديث الصحيحة المسندة التي لا مطعن فيها ؟ وفي الحديث الثاني : عبد الله بن شداد بن الهاد ، ولا يعارض بحديثه حديث الأئمة الأثبات الذين هم فرسان الحديث . الحجاج بن أرطاة