قال المانعون من كون دم حيض : قد قسم النبي - صلى الله عليه وسلم - الإماء قسمين : حاملا وجعل عدتها وضع الحمل ، وحائلا فجعل عدتها حيضة ، فكانت [ ص: 650 ] الحيضة علما على براءة رحمها ، فلو كان الحيض يجامع الحمل ، لما كانت الحيضة علما على عدمه ، قالوا : ولذلك جعل دم الحامل ثلاثة أقراء ؛ ليكون دليلا على عدم حملها ، فلو جامع الحمل الحيض لم يكن دليلا على عدمه . قالوا : وقد ثبت في ( الصحيح ) ، ( عدة المطلقة - رضي الله عنه - حين طلق ابنه امرأته وهي حائض : ( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسكها بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء لعمر بن الخطاب ) ) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال