وقال : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001377nindex.php?page=treesubj&link=17976_17975_17993كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى )
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد : معناه أنه محبوس عن الشفاعة في أبويه ، والرهن في اللغة الحبس قال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=38كل نفس بما كسبت رهينة ) [ المدثر 38 ] ، وظاهر الحديث أنه رهينة في نفسه ممنوع محبوس عن خير يراد به ، ولا يلزم من ذلك أن يعاقب على ذلك في الآخرة ، وإن حبس بترك أبويه العقيقة عما يناله من عق عنه أبواه ، وقد يفوت الولد خير بسبب تفريط الأبوين ، وإن لم يكن من كسبه كما أنه عند الجماع إذا سمى أبوه لم يضر الشيطان ولده ، وإذا ترك التسمية لم يحصل للولد هذا الحفظ .
وأيضا ، فإن هذا إنما يدل على أنها لازمة لا بد منها ، فشبه لزومها وعدم
[ ص: 298 ] انفكاك المولود عنها بالرهن . وقد يستدل بهذا من يرى وجوبها
nindex.php?page=showalam&ids=15124كالليث بن سعد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، وأهل الظاهر . والله أعلم .
وَقَالَ : (
nindex.php?page=hadith&LINKID=16001377nindex.php?page=treesubj&link=17976_17975_17993كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى )
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ : مَعْنَاهُ أَنَّهُ مَحْبُوسٌ عَنِ الشَّفَاعَةِ فِي أَبَوَيْهِ ، وَالرَّهْنُ فِي اللُّغَةِ الْحَبْسُ قَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=38كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ) [ الْمُدَّثِّرِ 38 ] ، وَظَاهِرُ الْحَدِيثِ أَنَّهُ رَهِينَةٌ فِي نَفْسِهِ مَمْنُوعٌ مَحْبُوسٌ عَنْ خَيْرٍ يُرَادُ بِهِ ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يُعَاقَبَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ ، وَإِنْ حُبِسَ بِتَرْكِ أَبَوَيْهِ الْعَقِيقَةَ عَمَّا يَنَالُهُ مَنْ عَقَّ عَنْهُ أَبَوَاهُ ، وَقَدْ يَفُوتُ الْوَلَدَ خَيْرٌ بِسَبَبِ تَفْرِيطِ الْأَبَوَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ كَسْبِهِ كَمَا أَنَّهُ عِنْدَ الْجِمَاعِ إِذَا سَمَّى أَبُوهُ لَمْ يَضُرَّ الشَّيْطَانُ وَلَدَهُ ، وَإِذَا تَرَكَ التَّسْمِيَةَ لَمْ يَحْصُلْ لِلْوَلَدِ هَذَا الْحِفْظُ .
وَأَيْضًا ، فَإِنَّ هَذَا إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَازِمَةٌ لَا بُدَّ مِنْهَا ، فَشَبَّهَ لُزُومَهَا وَعَدَمَ
[ ص: 298 ] انْفِكَاكِ الْمَوْلُودِ عَنْهَا بِالرَّهْنِ . وَقَدْ يَسْتَدِلُّ بِهَذَا مَنْ يَرَى وُجُوبَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=15124كَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14102وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَأَهْلِ الظَّاهِرِ . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .