فصل
وقد روى أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم من حديث قتادة ، عن أبي رافع ، عن : ( أبي هريرة رسول الرجل إلى الرجل إذنه ) ، وفي لفظ ( ) إذا دعي أحدكم إلى طعام ، ثم جاء مع الرسول ، فإن ذلك إذن له
وهذا الحديث فيه مقال ، قال : [ ص: 395 ] سمعت أبو علي اللؤلئي أبا داود يقول : قتادة لم يسمع من أبي رافع . وقال في " صحيحه " : وقال البخاري سعيد : عن قتادة ، عن أبي رافع ، عن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم " هو إذنه " ، فذكره تعليقا لأجل الانقطاع في إسناده . أبي هريرة
وذكر في هذا الباب حديثا يدل على أن اعتبار الاستئذان بعد الدعوة وهو حديث البخاري مجاهد ، عن ( أبي هريرة أهل الصفة فادعهم إلي " قال فأتيتهم ، فدعوتهم ، فأقبلوا ، فاستأذنوا ، فأذن لهم فدخلوا ) وقد قالت طائفة : بأن الحديثين على حالين ، فإن جاء الداعي على الفور من غير تراخ لم يحتج إلى استئذان ، وإن تراخى مجيئه عن الدعوة وطال الوقت ، احتاج إلى استئذان . دخلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت لبنا في قدح ، فقال اذهب إلى
وقال آخرون : إن كان عند الداعي من قد أذن له قبل مجيء المدعو ، لم يحتج إلى استئذان آخر ، وإن لم يكن عنده من قد أذن له ، لم يدخل حتى يستأذن .
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل إلى مكان يحب الانفراد فيه ، أمر من يمسك الباب ، فلم يدخل عليه أحد إلا بإذن .