[ ص: 335 ] فصل
وفي نحره - صلى الله عليه وسلم - لما أحصر
بالحديبية ، دليل على أن
nindex.php?page=treesubj&link=33059_3869_3881المحصر ينحر هديه وقت حصره ، وهذا لا خلاف فيه إذا كان محرما بعمرة ، وإن كان مفردا أو قارنا ففيه قولان :
أحدهما : أن الأمر كذلك ، وهو الصحيح ؛ لأنه أحد النسكين ، فجاز الحل منه ، ونحر هديه وقت حصره كالعمرة ؛ لأن العمرة لا تفوت ، وجميع الزمان وقت لها ، فإذا جاز الحل منها ونحر هديها من غير خشية فواتها ، فالحج الذي يخشى فواته أولى ، وقد قال
أحمد في رواية
حنبل : إنه لا يحل ولا ينحر الهدي إلى يوم النحر ، ووجه هذا ، أن للهدي محل زمان ومحل مكان ، فإذا عجز عن محل المكان لم يسقط عنه محل الزمان ؛ لتمكنه من الإتيان بالواجب في محله الزماني ، وعلى هذا القول لا يجوز له التحلل قبل يوم النحر لقوله : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) [ البقرة : 196 ].
[ ص: 335 ] فَصْلٌ
وَفِي نَحْرِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا أُحْصِرَ
بِالْحُدَيْبِيَةِ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=33059_3869_3881الْمُحْصَرَ يَنْحَرُ هَدْيَهُ وَقْتَ حَصْرِهِ ، وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ إِذَا كَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ ، وَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا فَفِيهِ قَوْلَانِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ؛ لِأَنَّهُ أَحَدُ النُّسُكَيْنِ ، فَجَازَ الْحِلُّ مِنْهُ ، وَنَحْرُ هَدْيِهِ وَقْتَ حَصْرِهِ كَالْعُمْرَةِ ؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ لَا تَفُوتُ ، وَجَمِيعُ الزَّمَانِ وَقْتٌ لَهَا ، فَإِذَا جَازَ الْحِلُّ مِنْهَا وَنَحْرُ هَدْيِهَا مِنْ غَيْرِ خَشْيَةِ فَوَاتِهَا ، فَالْحَجُّ الَّذِي يُخْشَى فَوَاتُهُ أَوْلَى ، وَقَدْ قَالَ
أحمد فِي رِوَايَةِ
حنبل : إِنَّهُ لَا يَحِلُّ وَلَا يَنْحَرُ الْهَدْيَ إِلَى يَوْمِ النَّحْرِ ، وَوَجْهُ هَذَا ، أَنَّ لِلْهَدْيِ مَحِلَّ زَمَانٍ وَمَحِلَّ مَكَانٍ ، فَإِذَا عَجَزَ عَنْ مَحِلِّ الْمَكَانِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ مَحِلُّ الزَّمَانِ ؛ لِتَمَكُّنِهِ مِنَ الْإِتْيَانِ بِالْوَاجِبِ فِي مَحِلِّهِ الزَّمَانِيِّ ، وَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ لَا يَجُوزُ لَهُ التَّحَلُّلُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ لِقَوْلِهِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) [ الْبَقَرَةِ : 196 ].