فصل في فقه هذه القصة
ففيها : استحباب ، واستحباب كون اللواء أبيض ، وجواز كون الراية سوداء من غير كراهة . عقد الألوية والرايات للجيش
وفيها : ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد الجيش من أجل خبر الصدائي وحده . قبول خبر الواحد
وفيها : جواز ، فإن قوله " اعتشى " أي : سار عشية ، ولا يقال لما بعد نصف الليل . سير الليل كله في السفر إلى الأذان
وفيها : جواز . الأذان على الراحلة
وفيها : طلب الإمام الماء من أحد رعيته للوضوء ، وليس ذلك من السؤال .
وفيها : أنه لا يتيمم حتى يطلب الماء فيعوزه .
وفيها : المعجزة الظاهرة بفوران الماء من بين أصابعه لما وضعها فيه أمده الله به وكثره حتى جعل يفور من خلال الأصابع الكريمة والجهال تظن أنه [ ص: 583 ] كان يشق الأصابع ويخرج من خلال اللحم والدم ، وليس كذلك وإنما بوضعه أصابعه فيه حلت فيه البركة من الله والمدد ، فجعل يفور حتى خرج من بين الأصابع ، وقد جرى له هذا مرارا عديدة بمشهد أصحابه .
وفيها : أن السنة أن ، ويجوز أن يتولى الإقامة من تولى الأذان كما ثبتت في قصة يؤذن واحد ، ويقيم آخر أنه لما رأى الأذان وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال ( عبد الله بن زيد بلال " فألقاه عليه ، ثم أراد بلال أن يقيم ، فقال : يا رسول الله ، أنا رأيت ، أريد أن أقيم ، قال : " فأقم " فأقام هو وأذن عبد الله بن زيد بلال ) ذكره ألقه على رحمه الله . الإمام أحمد
وفيها : جواز ، ولا يكون سؤاله مانعا من توليته ، ولا يناقض هذا قوله في الحديث الآخر : ( تأمير الإمام وتوليته لمن سأله ذلك إذا رآه كفئا ) فإن الصدائي إنما سأله أن يؤمره على قومه خاصة ، وكان مطاعا فيهم محببا إليهم ، وكان مقصوده إصلاحهم ودعاءهم إلى الإسلام ، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن مصلحة قومه في توليته فأجابه إليها ورأى أن ذلك السائل [ ص: 584 ] إنما سأله الولاية لحظ نفسه ومصلحته هو فمنعه منها ، فولى للمصلحة ومنع للمصلحة فكانت توليته لله ومنعه لله . إنا لن نولي على عملنا من أراده
وفيها : جواز شكاية العمال الظلمة ورفعهم إلى الإمام ، والقدح فيهم بظلمهم ، وأن ترك الولاية خير للمسلم من الدخول فيها ، وأن الرجل إذا ذكر أنه من أهل الصدقة أعطي منها بقوله ما لم يظهر منه خلافه .
ومنها : أن الشخص الواحد يجوز أن يكون وحده صنفا من الأصناف لقوله ( ) إن الله جزأها ثمانية أجزاء فإن كنت جزءا منها أعطيتك
ومنها : جواز إقالة الإمام لولاية من ولاه إذا سأله ذلك .
ومنها : استشارة الإمام لذي الرأي من أصحابه فيمن يوليه .
ومنها : جواز الوضوء بالماء المبارك ، وأن بركته لا توجب كراهة الوضوء منه ، وعلى هذا فلا يكره ، ولا من الماء الذي يجري على ظهر الوضوء من ماء زمزم الكعبة . والله أعلم .