فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم فيمن ضرب امرأة حاملا فطرحها
في " الصحيحين " : هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها ، فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة : عبد أو وليدة في الجنين ، [ ص: 9 ] وجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة ، هكذا في " الصحيحين " . وفي أن امرأتين من : النسائي ، وكذلك قال غيره أيضا : إنه قتلها مكانها ، والصحيح : أنه لم يقتلها لما تقدم . وقد روى فقضى في حملها بغرة ، وأن تقتل بها في " صحيحه " عن البخاري رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة بني لحيان بغرة : عبد أو وليدة ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها . قضى في جنين امرأة من
وفي هذا الحكم أن ، وأن العاقلة تحمل الغرة تبعا للدية ، وأن العاقلة هم العصبة ، وأن زوج القاتلة لا يدخل معهم ، وأن أولادها أيضا ليسوا من العاقلة . شبه العمد لا يوجب القود