فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في أربعة سقطوا في بئر ، فتعلق بعضهم ببعض ، فهلكوا
ذكر ، الإمام أحمد ، وغيرهما ، والبزار باليمن ، فسقط فيها رجل ، فتعلق بآخر ، والثاني بالثالث ، والثالث بالرابع ، فسقطوا جميعا ، فماتوا ، فارتفع أولياؤهم إلى رضي الله عنه ، فقال : اجمعوا من حفر البئر من الناس ، وقضى للأول بربع الدية ، لأنه هلك فوقه ثلاثة ، وللثاني بثلثها لأنه هلك فوقه اثنان ، وللثالث بنصفها لأنه هلك فوقه واحد ، وللرابع بالدية تامة ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم العام المقبل ، فقصوا عليه القصة ، فقال : " هو ما قضى بينكم " علي بن أبي طالب ، هكذا سياق أن قوما احتفروا بئرا . البزار
وسياق أحمد نحوه ، وقال : إنهم أبوا أن يرضوا بقضاء علي ، إبراهيم عليه السلام ، فقصوا عليه القصة ، فأجازه [ ص: 13 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا . فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام