( 268 ) مسألة : قال : وغسل الميت . اختلف أصحابنا في وجوب ; فقال أكثرهم بوجوبه ، سواء كان المغسول صغيرا أو كبيرا ، ذكرا أو أنثى ، مسلما أو كافرا . وهو قول الوضوء من غسل الميت إسحاق ، وروي ذلك عن والنخعي ابن عمر وابن عباس ، فروي عن وأبي هريرة ابن عمر أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء . وعن وابن عباس ، قال : أقل ما فيه الوضوء . ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة . ولأن الغالب فيه أنه لا يسلم أن تقع يده على فرج الميت ، فكان مظنة ذلك قائما مقام حقيقته ، كما أقيم النوم مقام الحدث . أبي هريرة
وقال أبو الحسن التميمي : لا وضوء فيه . وهذا قول أكثر الفقهاء وهو الصحيح إن شاء الله ; لأن الوجوب من الشرع . ولم يرد في هذا نص ، ولا هو في معنى المنصوص عليه ، فبقي على الأصل . ولأنه غسل آدمي . فأشبه غسل الحي . وما روي عن في هذا يحمل على الاستحباب دون الإيجاب ; فإن كلامه يقتضي نفي الوجوب ، فإنه ترك العمل بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم { أحمد } وعلل ذلك بأن الصحيح أنه موقوف على من غسل ميتا فليغتسل . أبي هريرة
فإذا لم يوجب الغسل بقول ، مع احتمال أن يكون من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأن لا يوجب الوضوء بقوله ، مع عدم ذلك الاحتمال ، أولى وأحرى . أبي هريرة