الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تكره إعادة الجماعة ) أي إذا صلى إمام الحي ثم حضر جماعة أخرى ، استحب لهم أن يصلوا جماعة هذا قول ابن مسعود لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة } ولقوله { من يتصدق على هذا فيصلي معه ؟ فقام رجل من القوم فصلى معه } رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد وإسناده جيد وحسنه الترمذي وما ذكره الأصحاب من قولهم : لا يكره أو يستحب إعادة الجماعة ، فهو مع المخالفة ، فلا ينافي ما تقدم من وجوب [ ص: 459 ] الجماعة ، أو يقال : هو على ظاهره ، ليصلوا في غيره أي غير المسجد الذي أقيمت فيه الجماعة أشار إليه في الإنصاف ( في غير مسجدي مكة والمدينة فقط ) فالأقصى كسائر المساجد ( وفيهما ) أي في مسجدي مكة والمدينة ( تكره ) إعادة الجماعة .

                                                                                                                      وعلله أحمد بأنه في توفير الجماعة ، أي لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الراتب في المسجدين إذا أمكنهم الصلاة في جماعة أخرى قلت : فعلى هذا يكره تعدد الأئمة الراتبين بالمسجدين ، لفوات فضيلة أول الوقت لمن يتأخر ، وفوات كثرة الجمع وإن اختلفت المذاهب ( إلا لعذر ) كنوم ونحوه عن الجماعة فلا يكره لمن فاتته إذن إعادتها بالمسجدين لما ، تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم { من يتصدق على هذا ؟ } ولأن إقامتها إذن أخف من تركها ( وإن قصد ) مسجدا من ( المساجد للإعادة ، كره ) زاد بعضهم ولو كان صلى فرضه وحده ولأجل تكبيرة الإحرام لفواتها لا لقصد الجماعة ، نص على ذلك .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية