الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( أو ) أي : ويصح التيمم ل ( عطش يخافه على نفسه ولو ) كان العطش ( متوقعا ) لقول علي في الرجل يكون في السفر فتصيبه الجنابة ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش يتيمم ولا يغتسل رواه الدارقطني ولأنه يخاف الضرر على نفسه أشبه المريض ، بل أولى ( أو ) يخاف العطش على ( رفيقه المحترم ) ; لأن حرمته تقدم على الصلاة بدليل ما لو رأى غريقا عند ضيق وقتها ، فيتركها ، ويخرج لإنقاذه فلأن يقدم على الطهارة بالماء بطريق الأولى .

                                                                                                                      قال أحمد عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا الماء لشفاههم ( ولا فرق ) في الرفيق المحترم ( بين المزامل له ، أو واحد من أهل الركب ) لأنه لا يخل بالمرافقة ( ويلزمه ) أي : من معه الماء ( بذله له ) أي : لعطشان يخشى تلفه .

                                                                                                                      وفي حبس الماء لعطش الغير المتوقع روايتان ، اختار الشريف وابن عقيل وجوبه وصوبه في تصحيح الفروع وقيل : يستحب ، قال المجد : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وقدمه في الرعاية الكبرى ومجمع البحرين ولو خاف على نفسه العطش بعد دخول الوقت ففيه وجهان .

                                                                                                                      قال في تصحيح الفروع : الصواب الوجوب ، وهو [ ص: 164 ] ظاهر كلام كثير من الأصحاب منهم الشيخ الموفق والقول بعدم الوجوب ضعيف جدا فيما يظهر و ( لا ) يلزم بذل الماء ( لطهارة غيره بحال ) سواء كان يجد غيره أو لا ، طلبه بثمنه أو لا ، كسائر الأموال لا يلزم بذلها إلا لضرورة ولا ضرورة هنا .

                                                                                                                      وخرج بقوله : المحترم : الزاني المحصن والمرتد والحربي فلا يلزم بذله له إذا عطش وإن خاف تلفه ( أو ) عطش يخافه ( على بهيمته أو بهيمة غيره المحترمين ) ; لأن للروح حرمة ، وسقيها واجب ودخل في ذلك كلب الصيد وخرج عنه العقور والخنزير ونحوه ; لعدم احترامه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية