( وتصح ) ، لما رواه إمامة المرأة بنساء عن { الدارقطني أم ورقة أنه صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم نساء أهل دارها } وتصح أيضا لأن غايته أن يكون امرأة وإمامتها بهن صحيحة ( ويقفن ) أي المأمومات ( خلفه ) أي خلف الخنثى ، إذا أمهن كالرجل وقال إمامة الخنثى ( بنساء ) يقوم وسطهن . ابن عقيل