( وحكم من كالألثغ الذي يجعل الراء غينا ونحوه ، حكم من لحن فيها لحنا يحيل المعنى ) فلا يصح أن يؤم من لا يبدله لما تقدم ( إلا ضاد المغضوب والضالين ) إذا أبدلها ( بظاء فتصح ) إمامته بمن لا يبدلها ظاء ; لأنه لا يصير أميا بهذا الإبدال ، وظاهره : ولو علم الفرق بينهما لفظا ومعنى ( ك ) ما تصح إمامته ( بمثله ; لأن كلا منهما ) أي الضاد والظاء ( من أطراف اللسان ، وبين الأسنان وكذلك مخرج الصوت واحد قاله أبدل منها ) أي الفاتحة ( حرفا بحرف ، لا يبدل الشيخ في شرح العمدة وإن قدر على إصلاح ذلك ) أي ما تقدم من إدغام حرف في آخر لا يدغم فيه ، أو إبدال حرف بحرف غير ضاد المغضوب والضالين بظاء ، أو إصلاح اللحن المحيل للمعنى ( لم تصح ) صلاته ما لم يصلحه ; لأنه أخرجه عن كونه قرآنا .