تكره وتصح أو ) أقطع ( رجلين أو ) أقطع ( إحداهما ) . إمامة ( أقطع يدين ، أو ) أقطع ( إحداهما
قال في شرح المنتهى : ولا يخفى أن محل الصحة إذا أمكن أقطع رجلين القيام ، بأن يتخذ له رجلين من خشب ، أو نحوه وأما إذا لم يمكنه القيام فلا تصح إمامته إلا بمثله .
( قال أو أنف ) أي تكره وتصح ابن عقيل . إمامة أقطع أنف