الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه ، بحق نصا ، لخلل في دينه أو فضله ) لحديث أبي أمامة مرفوعا { ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم : العبد الآبق حتى يرجع ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون } رواه الترمذي وقال حسن غريب ، وهو لين .

                                                                                                                      وأخبر صلى الله عليه وسلم أن صلاته لا تقبل رواه أبو داود من رواية الإفريقي وهو ضعيف عند الأكثر .

                                                                                                                      قال القاضي المستحب أن لا يؤمهم صيانة لنفسه أما إن كان ذا دين وسنة فلا كراهة في حقه ( فإن كرهه ) أي الإمام ( نصفهم لم يكره ) أن يؤمهم لمفهوم الخبر والأولى أن لا يؤمهم إزالة لذلك الاختلاف ، ذكره في الشرح .

                                                                                                                      ( قال الشيخ إذا كان بينهما ) أي الإمام والمأموم ( معاداة [ ص: 484 ] من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب ، لم ينبغ أن يؤمهم ، لعدم الائتلاف ) والمقصود بالصلاة جماعة إنما يتم بالائتلاف ( ولا يكره الائتمام به ) حي صلح للإمامة ( ; لأن الكراهة في حقه ) دونهم ، للأخبار ( وإن كرهوه لدينه وسنته فلا كراهة في حقه ) ، .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية