الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 502 ] ( وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر ونحوه ) كثلج وبرد لما روى يعلى بن أمية { أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم ، والبلة من أسفل منهم فحضرت الصلاة ، فأمر المؤذن ، فأذن وأقام ، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ، يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع } رواه أحمد والترمذي ، وقال العمل عليه عند أهل العلم وفعله أنس ذكره أحمد ولم ينقل عن غيره خلافه .

                                                                                                                      ( و ) يجب ( عليه ) أي على من يصلي الفرض على راحلته ، لعذر مما سبق ( الاستقبال ) لعموم قوله تعالى { وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } .

                                                                                                                      ( و ) عليه ( ما يقدر عليه ) من ركوع غيره في الصلاة ( و ) عليه ما يقدر عليه ( في شدة خوف كما يأتي ) في صلاة الخوف ( فإن قدر على النزول ) عن راحلته ( ولا ضرر ) عليه في النزول ( لزمه ) النزول ولزمه ( القيام والركوع ) كغير حالة المطر .

                                                                                                                      ( وأومأ بالسجود ) لما فيه من الضرر ، إذا كان يلوث الثياب بخلاف اليسير ، وعليه يحمل قول أبي سعيد { أبصرت عيناي النبي صلى الله عليه وسلم قد انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين } متفق عليه وكان في مسجده في المدينة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية