( فلا قصر ) ولا فطر ( لهائم ) وهو من خرج على وجهه ، لا يدري أين يتوجه ، إن سلك طريقا مسلوكا وإلا فهو راكب التعاسيف ذكره في الحاشية ( و ) لا ل ( تائه ) ضال الطريق . ( ويشترط ) لإباحة القصر والفطر ( قصد موضع معين أولا ) أي في ابتداء السفر
( و ) لا ل ( سائح ) لا يقصد ( مكانا معينا ) ; لأن السفر إذن ليس بمباح ( والسياحة لغير موضع معين مكروهة ) قال في الاختيارات : السياحة في البلاد لغير قصد شرعي ، كما يفعله بعض النساك : أمر منهي عنه قال الإمام ليست السياحة من الإسلام في شيء ولا هي من فعل النبيين والصالحين ا هـ . أحمد
قال في الحاشية : وفي الحديث { } ومراده : إذا كانت السياحة لا لغرض شرعي ( والسياحة المذكورة في القرآن غير هذه ) وهي الصوم ، أو السياحة لطلب العلم أو الجهاد ونحوه . لا سياحة في الإسلام