الخامسة عشرة : بينها بقوله ( أو أو عن بعضها لزمه أن يتم ، قياسا على [ ص: 511 ] السفر المحرم ; لأنه صار عاصيا بتأخيرها متعمدا من غير عذر . تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفر ) بأن أخرها بلا عذر ( حتى خرج وقتها ) عنها
قال في الفروع : وقيل : يقصر ، وفاقا للأئمة الثلاثة ، لعدم تحريم السبب ، أي ; لأن السفر الذي هو سبب القصر مباح والمعصية فيه لا تمنع القصر كما تقدم .