الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) يشترط أيضا العلم ب ( أن إمامه إذن ) أي حال الصلاة ( مسافر ، ولو بأمارة وعلامة ، كهيئة لباس ) إقامة للظن مقام العلم و ( لا ) يشترط أن يعلم ( أن إمامه نوى القصر عملا بالظن ) ; لأنه يتعذر العلم ( فلو قال ) المأموم ( إن أتم ) الإمام ( أتممت ، وإن قصر قصرت لم يضر ) ذلك في صحة صلاته وإن سبق إمامه الحدث فخرج قبل علمه بحاله فله القصر ، عملا بالظاهر وقيل : يلزمه الإتمام ; لأنه الأصل ( وإن صلى مقيم ومسافر خلف ) إمام ( مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه ) إجماعا وإذا أم مسافر مقيمين فأتم الصلاة صح ، ; لأن المسافر يلزمه الإتمام بنيته ( ويسن أن يقول الإمام ) المسافر ( للمقيمين : أتموا فإنا سفر ) للحديث ولئلا يلتبس على الجاهل عدد ركعات الصلاة ( ولو قصر الصلاتين ) أو صلاهما بتيمم ( في وقت أولاهما ) جمع تقديم ( ثم قدم ) وطنه ( قبل دخول وقت الثانية ) أو وجد الماء قبله ( أجزأه ) اعتبارا بوقت الفعل ( ولو نوى القصر ) من يباح له ( ثم رفضه ونوى في الصلاة الإتمام أتم ) وجوبا ; لأنه رجع إلى الأصل .

                                                                                                                      قال ابن عقيل وغيره وفرضه الأولتان وهذه الثامنة عشرة مما يجب فيه الإتمام .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية