قال في الفروع : وينادى لكسوف لأنه في الصحيحين ، واستسقاء وعيد الصلاة جامعة أو الصلاة ، بنصب الأول على الإغراء ، والثاني على الحال . ( وينادى لعيد وكسوف واستسقاء : الصلاة جامعة ، أو الصلاة )
وفي الرعاية : بنصبهما ورفعهما وقيل : لا ينادى وقيل : لا ينادى في عيد كجنازة وتراويح على الأصح فيهما قال ابن عباس { وجابر } متفق عليه ( ويأتي بعضه ) في مواضعه . لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام [ ص: 234 ] ولا بعد ما يخرج ، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء