الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والأعمى ونحوه ) كالمطمور ( يقلد ) العارف في دخول الوقت .

                                                                                                                      وفي الجامع للقاضي : والأعمى يستدل على دخول وقت الصلاة ، كما يستدل البصير في يوم الغيم لأنه يساويه في الدلالة وهو مرور الزمان ، وقراءة القرآن والرجوع إلى الصنائع الراتبة فإذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز له أن يصلي والاحتياط للتأخير كما تقدم في البصير ويفارق التوجه إلى القبلة حيث قالوا : لا يجتهد له لأنه ليس معه الآلة التي يدركها بها ، وهي حاسة البصر وليس كذلك دخول الوقت ، لأنه يستدل عليه بمضي المدة ومعناه في المبدع ( فإن عدم ) الأعمى ونحوه ( من يقلده وصلى ، أعاد ، ولو تيقن أنه أصاب ) كمن اشتبهت عليه القبلة فيصلي بغير اجتهاد .

                                                                                                                      قال في المنتهى وشرحه : ويعيد أعمى عاجز عن معرفة وقت الصلاة انتهى فعلم منه أن من قدر على الاستدلال كما تقدم لا إعادة عليه ( فإن أخبره ) أي : الجاهل بالوقت أعمى كان أو غيره ( مخبر ) عارف بدخول الوقت ( عن يقين ) لا ظن ( قبل قوله ) وجوبا ( إن كان ثقة ) لأنه خبر ديني ، فقبل فيه قول الواحد ، كالرواية ( أو سمع أذان ثقة ) يعني أنه يلزم العمل بأذان ثقة عارف لأن الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة فلو لم يجز تقليد المؤذن لم تحصل الحكمة التي شرع الأذان لها .

                                                                                                                      ولم يزل الناس يجتمعون للصلاة في مساجدهم ، فإذا سمعوا الأذان ; قاموا إلى الصلاة ، وبنوا على قول المؤذن من غير مشاهدة للوقت ، ولا اجتهاد فيه من غير نكير ، فكان إجماعا ( وإن كان ) الإخبار بدخول الوقت ( عن اجتهاد لم يقبله ) لأنه يقدر [ ص: 259 ] على الصلاة باجتهاد نفسه وتحصيل مثل ظنه أشبه حال اشتباه القبلة زاد ابن تميم وغيره ( إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد فإن تعذر ) عليه الاجتهاد ( عمل بقوله ) أي : قول المخبر عن اجتهاد ( ومنه ) : أي : من الإخبار بدخول الوقت عن اجتهاد .

                                                                                                                      ( الأذان في غيم إن كان عن اجتهاد ) فلا يقبله إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد ( فيجتهد هو ) أي : مريد الصلاة ، إن قدر على الاجتهاد ، لقدرته على العمل باجتهاد نفسه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية