الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كثرت ) الفوائت ( فالأولى تركها ) أي : السنن ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى الصلوات الفائتة يوم الخندق لم ينقل أنه صلى بينها سنة ، ولأن الفرض أهم فالاشتغال به أولى ، قاله في الشرح ( إلا سنة فجر ) فيقضيها ولو كثرت الفوائت ، لتأكدها وحث الشارع عليها .

                                                                                                                      ( ويخير في الوتر ) إذا فات مع الفرض وكثر ، وإلا قضاه استحبابا ( ولا تسقط الفائتة بحج ولا تضعيف صلاة في المساجد الثلاثة ) : المسجد الحرام ومسجده صلى الله عليه وسلم ، والمسجد الأقصى فإذا صلى في أحد تلك المساجد وعليه فائتة لم تسقط بالمضاعفة ( ولا ) تسقط ب ( غير ذلك ) المذكور ، سوى قضائها لحديث مسلم : { من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها } والجملة معرفة الطرفين فتفيد الحصر .

                                                                                                                      ( فإن خشي فوات الحاضرة ، أو ) خشي ( خروج وقت الاختيار ; سقط وجوبه ) أي : ما ذكر من الفور والترتيب ( فيصلي الحاضرة إذا بقي في الوقت قدر فعلها ، ثم يقضي ) الفائتة ، لأن الحاضرة آكد ، بدليل أنه يقتل بتركها ، بخلاف الفائتة ولئلا تصير الحاضرة فائتة ( وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت ) ويأثم و ( لا ) تصح ( نافلة ولو راتبة ) مع ضيق الوقت ( فلا تنعقد ) لتحريمها كوقت النهي ، لتعين الوقت للفرض وهكذا إذا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية