( ولا تبطل ) واليسير هو الذي ( لا يفحش في النظر عرفا ) ويختلف الفحش بحسب المنكشف ، فيفحش من السوأة ما لا يفحش من غيرها ( بلا قصد ) { الصلاة بكشف يسير من العورة قال انطلق أبي وافدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه ، فعلمهم الصلاة ، وقال يؤمكم أقرؤكم فكنت أقرأهم فقدموني ، فكنت أؤمهم وعلي بردة لي صفراء صغيرة فكنت إذا سجدت انكشفت عني [ ص: 269 ] فقالت امرأة من النساء : واروا عنا سوأة قارئكم فاشتروا لي قميصا يمانيا ، فما فرحت بعد الإسلام بشيء فرحي به عمرو بن سلمة الجرمي } . لقول
وفي لفظ { } رواه فكنت أؤمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إذا سجدت فيها خرجت استي أبو داود وانتشر ذلك ، ولم يبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر ذلك ، ولا أحد من أصحابه ولأن ثياب الأغنياء لا تخلو من فتق وثياب الفقراء لا تخلو من خرق غالبا والاحتراز عن ذلك يشق فعفي عنه ( ولو ) كان الانكشاف اليسير ( في زمن طويل ) لما مر . والنسائي