الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن ادعت نصرانية ) ويهودية أو غيرها من الكوافر ( أو ) ادعى ( ورثتها أن جنينها من مسلم من وطء شبهة أو زنا فإن اعترف الجاني ) بذلك ( فعليه غرة كاملة ) مؤاخذة له بإقراره ( وإن اعترفت العاقلة أيضا وكان مما تحمله ) العاقلة بأن كانت الجناية غير عمد ومات مع أمه أو بعدها ( فالغرة عليها ) أي العاقلة لاعترافها ( وتحلف ) العاقلة ( مع الإنكار ) أنه من مسلم ( وعليها ما في جنين الذميين والباقي على الجاني ) إن اعترف لثبوته باعترافه ( وإن اعترفت العاقلة دون الجاني فالغرة عليها مع دية أمه ) حيث مات بعدها أو معها بجناية واحدة ( وإن أنكر الجاني والعاقلة ) أنه من مسلم ( فالقول قولهم مع أيمانهم أنا لا نعلم أن هذا الجنين من مسلم ووجبت دية ذمي ) وهي غرة قيمتها عشر دية أمه على ذلك الدين عملا بالظاهر ( ولا يلزمهم اليمين على البت ) أي أن هذا من مسلم له ليس من فعلهم ( وإن كان ) ما وجب في الجنين ( ما لا تحمله [ ص: 27 ] العاقلة ) لكونه دون ثلث الدية ومات قبل أمه أو بجناية منفردة ( فقول الجاني وحده مع يمينه ) لأنه الخصم فيه دون العاقلة ( ولو كانت النصرانية امرأة مسلم ) أو سريته ( فادعى الجاني أن الجنين من ذمي بشبهة أو زنا ) وأنكر ورثة الجنين ( فقول ورثة الجنين ) مع يمينهم لأن الجنين محكوم بإسلامه فإن الولد للفراش .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية