الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه ) كالجائفة والمأمومة ( أو ) عمدا ( فيه قود واختير المال أو أتلف ) القن ( مالا ) وكانت الجناية أو الإتلاف ( بغير إذن سيده تعلق ذلك ) الواجب بالجناية أو الإتلاف ( برقبته ) لأنه لا يمكن تعلقها بذمته لأنه يفضي إلى إلغائها أو تأخير حق المجني عليه إلى غير غاية ولا بذمة السيد لأنه لم يجن فتعين تعلقها برقبة السيد كالقصاص ( فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته ) أو قيمة متلفه إن كان أقل من قيمته ( أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه ) لولي [ ص: 32 ] الجناية ومالك المتلف لأنه إن أدى قيمته فقد أدى عوض المحل الذي تعلقت به الجناية وإن باعه أو سلمه لوليها فقد دفع المحل الذي تعلقت به الجناية ( فإن كانت الجناية ) أي أرشها ( أكثر من قيمته لم يكن على السيد أكثر من قيمته ) لأن حق المجني عليه لا يتعلق بغير رقبة الجاني فلم يكن على سيده سوى قيمته ( إلا أن يكون ) السيد ( أمره بالجناية أو أذن له ) أي العبد ( فيها فيلزمه ) أي السيد ( الأرش كله ) كما لو استدان بإذن سيده .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية