( وفي الشم الدية ) لما في كتاب عمرو بن حزم ( وفي ذهابه ) أي الشم من أحد المنخرين نصفها أي الدية وفي بعضه حكومة إذا لم يعلم قدره ( وإن نقص ) الشم ( من أحدهما ) أي المنخرين ( قدر ) النقص ( بما يقدر به نقص السمع من إحدى الأذنين ) كما مر ( وإن فديتان ) لأن الشم ليس في الأنف فلا تندرج ديته فيه . قطع أنفه فذهب شمه
( وإن اختبر بالروائح الطيبة والمنتنة فإن هش للطيب وتنكر من المنتن ) ( ف ) القول ( قول الجاني مع يمينه ) عملا بالظاهر ( وإلا ) بأن لم يهش للطيب ولم يتنكر من المنتن ( ف ) القول ( قول مجني عليه مع يمينه ) لأن الظاهر معه ( وإن ادعى ) المجني عليه ( ذهاب شمه ( فقوله مع يمينه ) لأنه لا يعلم إلا منه ( ويجب ) له إذن ( ما تخرجه الحكومة ) كما تقدم في السمع ( وإن ادعى ) المجني عليه ( نقص شمه ) بسبب الجناية ، ففي اللحم حكومة ) لأنه غير الأنف ولا مقدر فيه ( كقطع الذكر واللحم الذي تحته وإن قطع مع الأنف اللحم الذي تحته فحكومة ) لأن نفع الأنف باق مع الشلل بخلاف اليد ، فإن نفعها قد زال ونفع الأنف جمع الرائحة ومنع وصول شيء إلى دماغه . ضرب ) الجاني ( أنفه فأشله أو عوجه أو غير لونه
( وفي قطعه ) أي الأنف ( إلا جلدة بقي معلقا بها فلم يلتحم واحتيج إلى قطعه ففيه ديته ) لأن بقاءه إذن كعدمه [ ص: 40 ] ( وإن رده فالتحم أو أبانه فرده فالتحم فحكومة ) لنقصه .