لأنه [ ص: 380 ] واجب ، فيقدم على النفل بخلاف الفرض وكذا حكم القن ( فإن قرأ آية فيها ذكره صلى الله عليه وسلم ) نحو ( ويجوز إخراج الزوجة من النفل لحق الزوج ) محمد رسول الله ( صلى عليه ) صلى الله عليه وسلم استحبابا لتأكد الصلاة عليه كلما ذكر اسمه ( في نفل نص عليه فقط ) قال في الفروع : وأطلقه بعضهم ( ولا يبطل الفرض به ) أي بأن يصلي عليه لأنه قول مشروع في الصلاة .