الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وفي اليدين الدية وفي إحداهما نصفها ) للأخبار ( وسواء قطعهما من الكوع أو المنكب أو مما بينهما ) لأن اليد اسم للجميع لأنه لما نزلت آية التيمم مسح إلى المناكب ( فإن قطعهما من الكوع ) وجبت الدية لأن اليد في الشرع محمولة على ذلك بدليل قطع السارق والمسح في التيمم ( ثم ) إن ( قطعهما ) الجاني ( من المرفق أو مما قبله أو ) ما ( بعده ففي المقطوع ثانيا حكومة ) لأن الدية وجبت عليه بالقطع الأول كما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف .

                                                                                                                      ( وإن جنى عليهما ) أي اليدين ( فأشلهما وأذهب نفعهما أو أشل رجله أو ذكره أو أنثييه أو إسكتيها وكذا سائر الأعضاء ) إذا جنى عليها فأشلها ( ففيه ديته ) أي دية العضو الذي أشل لأنه عطل نفعه ( إلا الأذن والأنف ) إذا أشلهما فلا تجب ديتهما بل حكومة ( كما تقدم ) لأن المقصود منهما الجمال وهو باق مع شللهما كما سبق .

                                                                                                                      ( وإن جنى على يد فعوجها أو نقص قوتها أو شانها ) أي عيبها ( ف ) عليه ( حكومة ) لأنها أرش كل ما لا مقدر فيه ( وإن كسرها ) الجاني أي اليد ( ثم انجبرت مستقيمة فحكومة لشينها إن شانها ذلك ) إن لم يكن الكسر في الذراع أو العضد وإلا فيأتي حكمه ( وإن عادت ) اليد بعد كسرها ( معوجة فالحكومة أكثر ) من الحكومة إذا عادت مستقيمة لزيادة الشين ( وإن قال الجاني أنا أكسرها ثم أجبرها مستقيمة لم يمكن ) من ذلك لما فيه من الإضرار بالمجني عليه وقد لا يصيب ( فإن كسرها تعديا ) أي بغير إذن ولي الجناية ( ثم جبرها فاستقامت لم يسقط ما وجب من الحكومة في اعوجاجها ) لأنه استقر بالاندمال ( وفي الكسر الثاني حكومة أخرى ) لأنه جناية غير الأولى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية