( باب وهو فعل الفاحشة في قبل أو دبر وهو من الكبائر العظام ) لقوله تعالى : { حد الزنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا } ولما روى قال : { ابن مسعود } متفق عليه وكان حده في ابتداء الإسلام الحبس في البيت والأذى بالكلام لقوله تعالى : { سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك قال ثم أي قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم } الآية ثم نسخ بما روى من حديث مسلم مرفوعا { عبادة } ونسخ القرآن بالسنة جائز لأن الكل من عند الله وإن اختلف طريقه ومن منع ذلك قال ليس هذا نسخا إنما هو تفسير وتبيين له ولكن أن يقال نسخه حصل بالقرآن فإن الجلد في كتاب الله تعالى والرجم كان فيه فنسخ رسمه وبقي حكمه . خذوا عني البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم
قال في المغني والشرح ( إذا زنا محصن وجب رجمه بالحجارة وغيرها حتى يموت ) حكاه إجماعا وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رجم بقوله وفعله في أخبار تشبه التواتر وقد أنزله الله تعالى في كتابه ثم نسخ رسمه وبقي حكمه لقول ابن حزم كان فيما أنزل الله آية الرجم الخبر متفق عليه فإن قيل له لو كانت [ ص: 90 ] في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتها قال عمر ابن الجوزي أجاب فقال إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس بطريق الظن من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به كما سارع الخليل صلى الله عليه وسلم إلى ذبح ولده بمنام وهو أدنى طريق إلى الوحي وأقلها ( ويتقي ) الراجم ( الوجه ) لشرفه . ابن عقيل
( ولا يجلد ) المرجوم ( قبله ) أي قبل الرجم روى عن عمر لأنه صلى الله عليه وسلم رجم وعثمان ماعزا والغامدية ولم يجلدهما وقال : { أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } ولم يأمر بجلدها وكان هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يرشد إليه رواية واغد يا عن الأثرم ولأنه حد فيه قتل فلم يجتمع معه الجلد كالردة ( ولا ينفي ) المرجوم قبل رجمه ( وتكون أحمد ( متوسطة كالكف فلا ينبغي أن يثخن المرجوم بصخرة كبيرة ولا أن يطول عليه بحصيات خفيفة ) لأنه تعذيب له . الحجارة ) في الرجم
( ومن وطئ امرأته ولو ) كانت ( كتابية في قبلها وطئا حصل به تغييب الحشفة أو قدرها ) من مقطوعها ( في نكاح صحيح وهما ) أي الزوجان ( بالغان عاقلان حران ملتزمان فهما محصنان ) يرجم من زنى منهما بشروطه ودخل في الملتزمين الذميان وإنما يعتبر ذلك في لزوم الحد لا في حصول الإحصان بدليل قوله كغيره ويثبت لمستأمنين ( فإن اختل شرط منها ) أي من هذه الشروط التي ذكرت للإحصان ( ولو في أحدهما ) أي الزوجين ( فلا إحصان لواحد منهما ) لأنه وطء لم يحصن أحد الموطوءين فلم يحصن الآخر كالتسري ( فإن عتقا وعقلا وبلغا ) أي الزوجان ( بعد النكاح ثم وطئها صارا محصنين ) بالوطء بعد العتق والعقل والبلوغ كما لو لم يتقدمه وطء آخر .
( ولا يحصل الإحصان بالوطء بملك اليمين ) وهو التسري لأنه ليس بنكاح ولا تثبت له أحكامه ( ولا ) بوطء ( في نكاح فاسد ) لما سبق ( ولا في نكاح خال عن الوطء ) في القبل ( سواء حصلت فيه ) الشهوة ( أو وطئ فيما دون الفرج أو في الدبر أو لا ) لقوله صلى الله عليه وسلم { } فاعتبر الثيوبة ولا تحصل بالعقد . الثيب بالثيب جلد مائة والرجم