( ولا يجوز ( ولا جرحه ولا أخذ شيء من ماله ) لأن الشرع لم يرد بشيء من ذلك عن أحد يقتدى به ولأن الواجب أدب والأدب لا يكون بالإتلاف ( قال قطع شيء منه ) أي ممن وجب عليه التعزير الشيخ وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه مثل أن يقال له يا ظالم يا معتدي و ) قد يكون وقال التعزير بالمال سائغ إتلافا وأخذا وقول ) التعزير [ ص: 125 ] ( بإقامته من المجلس ( الموفق أبي محمد المقدسي لا يجوز أخذ ماله منه إلى ما يفعله الحكام الظلمة ) .