( فصل أقل ما يجب عليها الضرب البليغ ، وينبغي شهرة ذلك بحيث يستفيض في النساء والرجال ) لتجتنب ( وإذا أركبت ) القوادة ( دابة وضمت عليها ثيابها ) ليأمن كشف عورتها [ ص: 128 ] ( ونودي عليها هذا جزاء من يفعل كذا وكذا ) أي يفسد النساء والرجال ( كان من أعظم المصالح قاله والقوادة التي تفسد النساء والرجال الشيخ ) ليشتهر ذلك ويظهر ( وقال لولي الأمر ، كصاحب الشرطة أن يعرف ضررها إما بحبسها أو بنقلها عن الجيران أو غير ذلك وقال : سكنى المرأة بين الرجال و ) سكنى ( الرجال بين النساء يمنع منه لحق الله تعالى ، ومنع رضي الله عنه العزب أن يسكن بين المتأهلين والمتأهل أن يسكن بين العزاب ) دفعا للمفسدة . عمر بن الخطاب
( ونفى ) ( شابا ) هو عمر بن الخطاب نصر بن حجاج إلى البصرة ( خاف به الفتنة في المدينة ) لتشبب النساء به ( { } وقال ) وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنفي المخنثين من البيوت الشيخ أيضا لأنه محرم وجناية وتقدم لو قتلت ممسكها من مدعي مشيخة ونحوه فقاتل نفسه . ( يعزر من يمسك الحية )
( و ) يعزر من ( يدخل النار ونحوه ) ممن يعمل الشعبذة ونحوها ( وكذا ) يعزر ( من ينقص مسلما بأنه مسلماني مع حسن إسلامه ) لارتكابه معصية بإيذائه ( وكذا ) يعزر ( من ) لأن فيه تشبيه قاصد الكنائس بقاصد بيت الله ، وفيه تعظيم لذلك ( أو قال لذمي يا حاج إلا أن يسمي ذلك حجا يقصد حج الكفار والضالين ) أي قصدهم الفاسد ( وإذا ظهر كذب المدعي في دعواه بما يؤذي به المدعى عليه عزر لكذبه وأذاه ) للمدعى عليه سمى من زار القبور والمشاهد حاجا قلت : ويلزمه ما غرمه بسببه ظلما لتسببه في غرمه بغير حق على ما تقدم في أول الحجر .