( ومن إطلاق الشارع صلى الله عليه وسلم كفر ) دون كفر لا يخرج به عن الإسلام ( كدعواهم لغير أبيهم ، وكمن فهو تشديد ) وتأكيد . أتى عرافا فصدقه بما يقول
( و ) نقل حرب ( كفر دون كفر لا يخرج به عن الإسلام ) وقيل كفر نعمة ، وقيل قارب الكفر يجب الوقف ، ولا نقطع بأنه لا ينقل عن الملة وقال وعنه وجماعة العلماء في قوله : { القاضي عياض محمد } أي جحد تصديقه بكذبهم ، وقد يكون على هذا إذا اعتقد تصديقهم بعد معرفته بتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لهم كفرا حقيقة انتهى . من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على
ومنهم من حمل ذلك على من فعله مستحلا وأنكر جواز [ ص: 170 ] إطلاق اسم القاضي على أهل الكبائر . كفر النعمة