( ولا ) يباح ( وتسمى حشيشة الفقراء ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم { أكل الحشيشة المسكرة } ( ولا ) يباح كل ( ما فيه مضرة من السموم وغيرها ) لقوله تعالى { كل مسكر خمر وكل خمر حرام ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } .
وفي الواضح : المشهور أن السم نجس وفيه احتمال لأكله صلى الله عليه وسلم من الذراع المسمومة ( وفي التبصرة ما يضر كثيره يحل يسيره ) فيباح يسير السقمونيا والزعفران ونحوها إذا كان لا مضرة فيه لانتفاء علة التحريم لدخوله في عموم قوله تعالى { ( ويحرم من الحيوانات الآدمي ) حرمت عليكم الميتة } ولمفهوم حديث { } . أحل لنا ميتتان ودمان