( فإن لم يبح قتله ولا إتلاف عضو منه مسلما كان ) المحقون ( أو كافرا ) ذميا أو مستأمنا لأن المعصوم الحي مثل المضطر فلا يجوز له إبقاء نفسه بإتلاف مثله ( وإن كان ) الآدمي ( مباح الدم كالحربي والمرتد والزاني المحصن ) والقاتل في المحاربة ( حل قتله وأكله ) لأنه لا حرمة له فهو بمنزلة السباع ( وكذا ) للمضطر أكله ( بعد موته ) لعدم حرمته . لم يجد ) المضطر ( إلا آدميا محقون الدم